الشهيد الأول

257

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الشريك أُسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع ، وفي المختلف ( 1 ) إن اتّحد العقد والعوض لم يخص وإلَّا جاز . ولو جعل عشر سنين ظرفاً لأداء المال ، ففي الخلاف ( 2 ) وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) يجوز لقضيّة الأصل وتفويض الأداء إلى المكاتب ، ومنعه في المبسوط ( 4 ) للجهالة كأجل البيع والسلم . ولا زكاة في مال المشروط ، ولا المطلق ما لم يؤدّ ، وتردّد في المبسوط ( 5 ) في وجوبها على السيّد . وردّ بعدم إمكان تصرّفه . ولو كاتبه ثمّ احتبسه أو حبس مدّة ، قيل : يؤجّله مثلها ، وقيل : يلزمه الأُجرة في الاحتباس ، والقولان للشيخ ( 6 ) . ولا يدخل الحمل في مكاتبة الامّ عند قوم ، وأدخله القاضي ( 7 ) ، ومنع من استثنائه في الكتابة . وتدخل الخنثى في الوصيّة بمكاتبة واحد من رقيقه خلافاً له ( 8 ) . ولو قال السيّد للمكاتب في العقد وأنت حرّ بقدر ما تؤدّي تبع شرطه ويكون كالمطلقة ، ولا ينعتق بأداء شيء على سبيل السراية ، وقال ابن

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 646 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 373 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 643 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 74 . ( 5 ) لعلّ هذا يستفاد ممّا ذكره في كتاب الزكاة من المبسوط : ج 1 ص 206 ، ولم نعثر على ما دلّ عليه في كتاب المكاتبة من المبسوط ولكن نقل في المختلف عن المبسوط ما يدلّ عليه ، فراجع المختلف : ج 2 ص 643 . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 132 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 386 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 395 .